السيد صادق الحسيني الشيرازي

8

بيان الأصول

المناقشة الرابعة ورابعا : في كلّ مورد ابتنى الحكم على موضوع : غير العلم ، سواء عبّر عنه بالشكّ ، أم الظنّ ، أم الجهل ، أم لا يعلمون ، ونحو ذلك ، يراد به - في الظاهر العرفي - انّ العلم هو المانع عن هذا الحكم ، فإذا لم يكن علم كان الحكم تامّ الموضوع ، سواء كان التفات أم لا . مثلا : في الصحيحة عن الإمام الصادق عليه السّلام « أيّ رجل ركب أمرا بجهالة ، فلا شيء عليه » « 1 » هل ادّعى أحد فيها اشتراط الالتفات وفعلية : الجهل ، وإلّا لم تجر هذه البراءة ؟ . وفي قوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * « 2 » هل ادّعى أحد بأنّ الذي لا يغني من الحقّ إنّما هو الظنّ الفعلي ، امّا الغفلة التي لو التفت لم يكن علما ، بل ظنّا ، فإنه يحتمل كفايته ؟ . وفي قوله تعالى : ( بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ) « 3 » ألا يشمل الغافلين غير الملتفتين منهم ؟ . وهكذا دواليك . المناقشة الخامسة وخامسا : انّهم لم يشترطوا : فعلية الشكّ ، في الأصول العملية الأخرى ، مع انّ موضوعها الشكّ أيضا . ففي الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي : هل يشترطون لزوم الالتفات في الشكّ في المكلّف به ، حتّى يتنجّز التكليف ، أم لا يشترطون ذلك ؟ .

--> ( 1 ) - الوسائل / الحج / أبواب تروك الاحرام / الباب 45 / الحديث 3 . ( 2 ) - يونس الآية 36 . ( 3 ) - الدخان الآية 9 .